تصريحات صحفية

03.06.03

تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي بشأن صدور قانون البنوك الإسلامية

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشبخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 " بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية"، جاء تلبية لحاجة ملحة لإصدار التشريع المنظم للعمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت، وعلى قدر مناسب من الطموحات المتوخاة من إصداره. وأشار المحافظ إلى أن القانون المشار إليه يكفل تنظيم أعمال البنوك الإسلامية، القائمة والمتمثلة في بيت التمويل الكويتي وتلك التي سيسمح بإنشائها مستقبلاً، وذلك على أسس سليمة تراعي الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية من جهة، والأسس والمعايير الرقابية اللازمة من جهة أخرى، مع تنظيم رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي على هذه المؤسسات في إطار تحقيق أهدافه ومسئولياته سواء في مجال إدارة السياسات النقدية والائتمانية أو في مجال الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المحلي.

وحول أهم ملامح القانون، فلقد أوضح المحافظ أن القانون قد حدد متطلبات تأسيس بنوك إسلامية جديدة وتسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي، ومن أهمها أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي، وأن يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي، بالإضافة إلى بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال. وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية، نص القانون على أن لا يقل المال المخصص لنشاط الفرع في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يتم تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع، وما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب، مع تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأية حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع. وقد خول القانون مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تقرير الموافقة أو الرفض في شأن تأسيس البنوك الإسلامية أو فروع البنوك الإسلامية الأجنبية.

كما سمح القانون للبنوك الكويتية (التقليدية) بممارسة أعمال البنوك الإسلامية وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة لها، يكتتب البنك المؤسس في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وبحيث لا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد عن شركة واحدة لها مقر واحد فقط ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي.

كذلك حدد القانون إطار عمل البنوك الإسلامية، وتضمن هذا الإطار السماح بمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. ورغبة في إثراء الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن استخدامها في إطار تنظيم السيولة المصرفية بصفة عامة ولدى البنوك الإسلامية بصفة خاصة، أجاز القانون للبنك المركزي إصدار مثل هذه الأدوات والتعامل فيها بيعاً وشراءً مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. أيضاً فقد سمح القانون للبنوك المحلية القائمة في تاريخ العمل به بالتحول الكامل إلى بنوك تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي.

واختتم المحافظ تصريحه بالتنويه بأن القانون قد نص على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن ثم فإنه لن تصدر تراخيص بتأسيس بنوك إسلامية قبل تاريخ العمل بالقانون، وذلك بناءً على طلبات مستوفاة لكافة المتطلبات الواردة في القانون، وأيضاً ما سوف يعلن عنه البنك المركزي من ضوابط متعلقة بهذا الأمر. علماً بأن البنك المركزي قد أوشك على الانتهاء من إعداد دليل ضوابط وتعليمات الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية تمهيداً لإصدارها.

السابق تصريح صحفي لمحافظ بنك الكويت المركزي بشأن إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال
العودة
التالي بنك الكويت المركزي يعلن عن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية