الباب الأول: النقد
مادة 1:
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.
مادة 2*:
تُعيَّن بمرسوم - بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتي.
* عُدِل نص المادة (2) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 3*:
- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
- كلما اقتضى الأمر، يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، أو على أي أساس آخر يراه.
* عُدِلت الفقرة الثانية من المادة (3) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 4:
- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
- يحظر على أية جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقًا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلًا من النقد الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون.
- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق أو تزييف المسكوكات.
مادة 5*:
- للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، عشرون دينارًا)، أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناءً على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.
- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
- للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.
* عُدِلت الفقرة الأولى من المادة (5) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 6:
- للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
- أ - عشرين دينارًا للأوراق من فئة نصف الدينار.
- ب - عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.
- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.
مادة 7*:
- للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية.
- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها.
- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
- للبنك المركزي إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها.
- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها.
* أُضيفت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (7) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 8:
يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية البنك المركزي:
- ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها، وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء، وسـائر أوصافها الأخرى.
أولًا: الأوراق النقدية:
مادة 9*:
تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
* عُدِل نص المادة (9) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 10*:
- لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يومًا في الأحوال العادية، وعن خمسة عشر يومًا في الأحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تُنَزَّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون. - لا يُلزَم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة، أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها.
- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمـات التي يصـدرها، أمـا الأوراق النقــدية الـتي لا تتوافر فيها الشـــروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.
- يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقًا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
* بموجب مرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1991 الصادر في 18 مارس 1991 والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" العدد رقم 3 بتاريخ 02 يونيو 1991، أُضيف النص التالي إلى البند (1) من المادة (10): "واستثناءً من المدد المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
ثانيا: المسكوكات النقدية غير الذهبية:
مادة 11*:
- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الإسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
- يحدد قرار السحب مدة التبديل على ألا تقل عن ستة أشهر.
- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتُنَزَّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.
* عُدِلت الفقرة الأولى من المادة (11) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 12*:
يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي:
- أ. مسكوكات أو سبائك ذهبية.
- ب. ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
- ج. صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها، أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
- د. سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية، شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
- هـ. الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.
- و. الأذونات والسندات الصـادرة عن الحكومـة الكويتية أو المضمونـة من قبلها، والسلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية.
- ز. الأوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى البنك المركزي، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
* عُدِل نص المادة (12) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977