الباب الثاني: بنك الكويت المركزي
مادة 13:
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «بنك الكويت المركزي»، ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزًا للبنك، وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
مادة 14:
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرًا في علاقاته مع الغير، وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقًا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الإدارة - بموافقة وزير المالية - سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حســابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلًا تأهيلًا فنيًا كافيًا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
مادة 15:
- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.
- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.
- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
- تقديم المشورة المالية للحكومة.
مادة 16*:
رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
* عُدِل نص المادة (16) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 17*:
- يكوِّن البنك المركزي صندوق احتياطي عام.
- عند نهاية كل سنة مالية، تعتبر ربحًا صافيًا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي:
- أ. يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينارًا كويتيًا ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
- ب. إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة.
- ج. إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك، أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.
* عُدِلت الفقرة الثالثة من المادة (17) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 18*:
يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من:
- أ. المحافظ وتكون له الرئاسة.
- ب. نائب المحافظ.
- ج. ممثل عن وزارة المالية.
- د. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- هـ. أربعة أعضاء آخرين.
ويشترط في جميع أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا كويتيين.
* عُدِلت الفقرة الأخيرة من المادة (18) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 19*:
يُعيَّن المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سـنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض وزير المالية، على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية.
وتُحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
* عُدِل نص المادة (19) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 20*:
- يُعيِّن مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص.
- يُعيَّن الأعضاء الآخرون بمرسوم بناءً على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية أو المصرفية.
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. - لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.
* عُدِلت الفقرة الثانية من المادة (20) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 21:
- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض - بعد موافقة مجلس الإدارة - نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملًا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
- وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.
مادة 22:
- لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي:
- أ. من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ب. من أُشهِر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.
- وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
- أ. إذا أخل إخلالًا خطيرًا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك.
- ب. إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية.
مادة 23:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
مادة 24:
يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تســـاوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 25:
لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.
مادة 26:
يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
- أ. رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
- ب. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
- ج. تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
- د. تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.
- هـ. تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وإحكام الرقابة عليها.
- و. المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
- ز. تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
- ح. تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
- ط. إنشاء غرف المقاصة.
- ي. إنشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
- ك. إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
- ل. الاطلاع دوريًا على وضع البنك وسير عملياته.
- م. الموافقة على ميزانية البنك الســنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحســاب الختامي. وتُعتَمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيـــــرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
- ن. الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقًا لأحكام المادة (50) من هذا القانون.
- س. وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.
- ع. معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الإدارة.
مادة 27:
لممثل وزارة المالية بمجلس الإدارة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذًا.
مادة 28:
على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي، المعلومات المحظور إفشاؤها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
مادة 29:
لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.
أولًا: العلاقة مع الحكومة:
مادة 30:
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه، وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
مادة 31*:
يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:
- أ. تودع لديه وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.
- ب. يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
- ج. للحكومة أن تودع أموالًا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
- د. يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقًا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
- هـ. تحوّل وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزيـر المالية على هذه السـياسة ومقدار المبالغ الـلازمة لها.
* عُدِل نص المادة (31) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، ويلاحظ أن الفقرتين (ج) و(هـ) قد أضيفتا للنص بموجب هذا التعديل.
مادة 32:
- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
- كما يجوز استثناءً منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
مادة 33:
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
مادة 34*:
يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
* عُدِل نص المادة (34) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 35:
يجوز للبنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.
- أن يشتري ويبيع ســندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
مادة 36:
لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قروض إلا في الحالة الآتية:
أن يعطي الحكومة سلفًا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.
مادة 37*:
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن:
- يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة.
- يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات.
ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الأسهم والسندات المشار إليها، أو للاقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطيات البنك. - يصدر سندات قابلة للتداول.
* أُضيفت الفقرة الثالثة من المادة (37) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 38:
- على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعًا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك أو ينوي اتباعها.
- إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
- إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابةً إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
- ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيًا.
مادة 39:
على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.
ثانيًا: العلاقة مع البنوك المحلية:
مادة 40*:
يجوز للبنك المركزي:
- أ. أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
- ب. أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية، ولا تدفع على الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
- ج. أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
- د. أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع.
* عدل نص المادة (40) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 41*:
يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك - دون غيرها - العمليات الآتية:
- أ. أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية، بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي.
- ب. أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضًا أو سلفًا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
* عُدِل نص المادة (41) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 42*:
يحظر على البنك المركزي:
- أ. أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر.
- ب. أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.
* عُدِلت الفقرة (أ) من المادة (42) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
ثالثًا: عمليات على ذهب وعملات أجنبية في الداخل والخارج:
مادة 43*:
يجوز للبنك المركزي:
- أ. أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
- ب. أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.
- ج. أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية.
- د. أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية، وأن يكون مراسلًا لهذه البنوك والمؤسسات.
- هـ. أن يمنح سلفًا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض، شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
- و. أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والأذونات والشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية.
- ز. أن يشتري ويبيع سندات وصكوكًا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية، بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الأسواق المالية.
- ح. أن يشترى ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية.
* عُدِلت الفقرات (و)، (ز)، (ح) من المادة (43) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 44:
يجوز للبنك المركزي:
- أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه، وأن يمنحهم قروضًا وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
- أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات.
- أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادةً البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون، وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.
رابعًا: عمليات ممنوعة:
مادة 45:
يحظر على البنك المركزي:
- أن يزاول أعمالًا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي مشروع باستثناء ما ورد في المادة (37).
- أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة (2) من المادة (44).
على أنه يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاءً لدين من ديونه، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله. - أن يشتري أسهمًا أو سندات لشركات أو لمؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة (37).
مادة 46:
السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.
مادة 47*:
تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.
* عُدِل نص المادة (47) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 48*:
يُقيّد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية، أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية، وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين (10) و(11) من هذا القانون. ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك، أما الأرصدة المدينة فتوفي بها الحكومة إلا إذا قـرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
* عُدِل نص المادة (48) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 49:
يُعهَد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناءً على اقتراح وزير المالية.
مادة 50*:
يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية:
- أ. بيانًا شهريًا عن موجودات البنك ومطلوباته، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
- ب. تقريرًا سنويًا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية، ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
- ج. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. تقريرًا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.
* عُدِل نص المادة (50) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
مادة 51:
يُعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.
كما يُعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدمًا، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.
مادة 52:
يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أمـوال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة 53:
لا يجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.