تصريحات صحفية

23.02.04

تصريح محافظ بنك الكويت المركزي بشأن التعديلات على القانون رقم 32 لسنة 1968

صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن صدور القانون رقم 28 لسنة 2004 "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية " يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير التشريعات المصرفية في دولة الكويت لمواكبة التطورات على الساحة الدولية في مجال الرقابة على البنوك من جهة، ومرحلة تحرير الخدمات المالية والالتزامات المستقبلية لدولة الكويت الناشئة عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من جهة أخرى.

وحول ملامح التعديلات التي تضمنها القانون المشار إليه، أوضح المحافظ أن القانون قد سمح للبنك المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع السلطات الرقابية في الخارج، والتفتيش على الفروع والشركات والبنوك التابعة للبنوك الكويتية في الخارج، وذلك في إطار تعزيز قدرة البنك المركزي في مجال الرقابة المجمعة. كما تم فرض ضوابط على التركز في الملكية في البنوك وذلك بتحديد نسبة ما يتملكه الشخص الواحد في أي بنك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما لا يزيد عن 5% من رأس مال البنك إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ونستثني من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة على أن لا يسري ذلك على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي. كما ألغى القانون القيد الذي كان قائماً على دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المحلي من خلال فروع لها، والذي كان يشترط في هذه البنوك أن تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك لمواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية والتزامات الكويت الناشئة عنها وبما يسمح في ذات الوقت بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في ديسمبر 1997 بالسماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

ودعماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المنافسة مع البنوك العالمية، فقد تم رفع قيمة الحد الأدنى لرأس مال أي بنك إلى خمسة وسبعين مليون دينار، والمال المخصص لفرع البنك الأجنبي إلى خمسة عشر مليون دينار، وذلك بدلاً من ثلاثة ملايين دينار. وفي إطار تحقيق الانضباط المتطلب في السوق المحلي، فلقد حظر القانون تلقي أموال من الغير لاستثمارها على أي جهة، فيما عدا البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي، مع تشديد العقوبة على مخالفة ذلك أو على ممارسة المهنة المصرفية من غير البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ليصل حدها الأقصى إلى الحبس سنتين وغرامة مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تناول القانون توسيع مجال عمل ومسئولية مراقبي الحسابات في البنوك، وذلك من أجل دعم الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك. كما شمل القانون التنويع والتدرج في الجزاءات على المخالفات التي تقع من البنوك لتحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن. وأخذاً في الاعتبار أهمية زيادة حجم العمالة الوطنية في البنوك الكويتية والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت، فقد حدد القانون نسبة العمالة الوطنية في تلك الجهات بما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في كل منها، أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (9) من القانون رقم 19 لسنة 2000 "في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية " أيهما أكبر، مع إلزام البنوك الكويتية والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفروع البنوك الأجنبية القائمة باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وكذلك إلزام فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بإنشائها باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.

واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أن التعديلات المشار إليها تنطوي على استيفاء جوانب النقص في التشريعات المصرفية في دولة الكويت بما يتفق ومبادئ الرقابة الفعالة وفقاً لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تعد مرجعاً أساسياً في تقييم النظام الرقابي في دول العالم من جانب المؤسسات الدولية المعنية والذي يعتبر بدوره أحد عناصر تقييم الوضع المالي للدول من جانب تلك المؤسسات.

السابقتصريح صحفي بشأن الموافقة المبدئية على الترخيص بافتتاح فرع لبنك (BNP Paribas) في دولة الكويت
العودة
التالي إعلان تذكيري أخير بشأن سحب أوراق النقد الإصدار الرابع من التداول واستبدالها